المحقق الأردبيلي
40
هفده رساله ( عربى وفارسى ) ( به ضميمه چهار رساله از ديگران )
في أيدي الناس الدالّة على الملكيّة و قد يدّعي الملكيّة أيضا ؟ قال فيه في شرح قول المصنّف « و النظر فيها - أي في الأرض المفتوحة عنوة - إلى الإمام » . هذا مع ظهوره و بسط يده ، و أمّا مع غيبته كهذا الزمان فكلّ أرض يدّعي أحد ملكيّتها بشراء أو إرث و نحوها و لا يعلم فساد دعواة تقرّ في يده كذلك ، لجواز صدقه و حملا لتصرّفه على الصحّة فإنّ الأرض المذكورة يمكن تملّكها بوجوه ، و ذكر وجهين » انتهى كلامه دام ظلّه . أقول : الشيخ زين الدين - رحمه اللّه - ادّعى أنّ كونها خراجيّة يثبت بكونها معمورة الآن و أخذ الجائر منها ، و استدلّ عليه بحمل فعل المسلمين على الصحّة ، و لا يخفى تكرّر هذا الدليل في كلام الفقهاء و أنّهم استدلّوا به على مطالب كثيرة من جملتها ما استشهد به المصنّف من قول الشيخ زين الدين : « فكلّ أرض يدّعي أحد ملكيّتها - إلى قوله : - حملا لتصرّفه على الصحّة » ، فقول المصنّف : « الأصل عدمه » إن أراد به عدم الخراج فلا يضرّ هذا المستدلّ إذا سلّم المصنّف دليله ، و إن لم يسلّمه فلا حاجة إلى قوله « إذ الأصل عدمه » ، و إن أراد أنّ الأصل عدم الصحّة ففيه ما يكفيه . و قوله : « إنّ ذلك قرينة ضعيفة » بعد تسليم الدليل ، لا وجه له إذ عدم تقيّد الظالم و ما ذكر فيه من المطاعن لا يخرجه عن الإسلام ، و لا يقتضي تحريم ما في يده إذا لم نعلم تحريمه بعينه . و قوله : « من غير رضا المتصرّف » لا وجه له بعد الإحاطة بأنّ الخراج خارج عن ملك المتصرّف . و من أوهن المطاعن قوله : « بل و قد ينقص محصوله عن الخراج » مع قطع النظر عمّا في العبارة ، لما قرّر أنّ الخراج كالأجرة ، و العلاوة التي ذكرها و هي التصريح بأنّ أخذ الجائر غير جائز لا يقتضي تحريمه على مستحقّه و لا ينافي صحّة أخذ المستحقّ له و لا إباحته له و إن كان أخذ الجائر له محرّما . و قوله : « و لا يعتبر شرعا في أخذ ما في أيدي الناس الدالّة على الملكيّة » إن